جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 794 05/10/2007

تحويل المعهد العالي للعلاج الفيزيائي إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
794
التاريخ
05/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 61, 08/10/2007, ص. 6324-6325
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 794 تاريخ 05/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 المتضمن الترخيص بإنشاء المعهد العالي للعلاج الفيزيائي،

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 9/2007 تاريخ 13/8/2007،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تحويل المعهد العالي للعلاج الفيزيائي إلى جامعة واستحداث كليات جديدة فيها،

المواد

المادة 1

حول «المعهد العالي للعلاج الفيزيائي» في جونية، المرخص بموجب المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 إلى «الجامعة اللبنانية الألمانية»، ويتضمن:

1 ـ تحويل المعهد العالي للعلاج الفيزيائي إلى كلية الصحة العامة وتتضمن اختصاص العلاج الفيزيائي (إجازة 4 سنوات) المرخص سابقا، إضافة إلى اختصاصات العناية التمريضية، علوم التغذية، تقنيات صحية وطبية، مختبرات طبية (إجازة 3 سنوات)، والترخيص للماستر في العلاج الفيزيائي (سنتان).

2 ـ إنشاء كلية التربية والفنون في الاختصاصات التالية: فنون الأداء، تربية الأطفال، الإدارة التربوية، فن الموسيقى، (إجازة 3 سنوات).

3 ـ إنشاء كلية إدارة الأعمال والسياحة في الاختصاصات التالية: إدارة الأعمال، إدارة المستشفيات، إدارة الفنادق، السياحة، التأمين، (إجازة 3 سنوات).

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكليات أو الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين المجالس الأكاديمية والبناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الإداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/10/2007