المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/1997 ويستبدل بالنص التالي: "يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة على احتساب كامل او قسم من قروض الدعم المرؤوسة من ضمن الاموال الخاصة المساندة لاي مصرف لبناني اذا توفرت الشروط الاضافية الاتية: 1- ان تكون مدفوعة بالكامل وغير مضمونة الرأسمال والعائدات 2- ان لا تقل مدة هذه القروض عند تقديمها عن خمس سنوات 3- ان ينشر المصرف المعني وضعيات مالية نصف سنوية مدققة ومنظمة وفقا للمعايير الدولية كما تحددها لجنة الرقابة على المصارف 4- ان لا تدفع اي فائدة عن هذه القروض الا من ارباح حرة 5- ان لا يتم تسديد هذه القروض الا بعد موافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان بناء لاقتراح لجنة الرقابة على المصارف"