النص الكامل

قرار وسيط رقم 9706 تاريخ 24/09/2007 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي: "من اجل احتساب نسبة الملاءة يدخل في تكوين البسط (الاموال الخاصة) مجموع الاموال الخاصة الاساسية (Tier 1) والاموال الخاصة المساندة (Tier 2) بالاضافة الى الجزء المقبول والمستعمل فقط من الاموال الخاصة الاضافية المخصصة لتغطية مخاطر السوق (Eligible and used Tier 3 capital) كما هو مبين في ملحق "امثلة عملية لاحتساب الاموال الخاصة الاجمالية في نسبة الملاءة" المرفق بهذا القرار وذلك بما يتلاءم مع الشروط والحدود كافة المنصوص عنها في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان. اما اذا توفرت لدى المصرف اموال خاصة اضافية مقبولة انما غير مستعملة لتغطية مخاطر السوق (Eligible but unused Tier 3 capital) فلا تدخل ضمن الاموال الخاصة عند احتساب نسبة الملاءة لا يجوز في تكوين البسط، ولغرض احتساب نسبة الملاءة (كفاية الاموال الخاصة) فقط ان لا تقل الاموال الخاصة الاساسية (Tier 1) عن مجموع الاموال الخاصة المساندة (Tier 2) والاموال الخاصة الاضافية المقبولة المستعملة (Eligible and used Tier 3 capital) ولا عن مثلي قروض الدعم المرؤوسة وناتج اصدارات سندات الدين المرؤوسة التي تدخل في احتساب الاموال الخاصة المساندة المقبولة ولا يجوز ان يقل احتياطي المخاطر المصرفية غير المحددة عن المعدل المحدد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان".

المادة 10 من قرار وسيط رقم 9706 تاريخ 24/09/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218067/article/10/