جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 834 15/10/2007

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2007 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - مجلس الانماء والاعمار

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
834
التاريخ
15/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 63, 18/10/2007, ص. 6405-6406
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 834 تاريخ 15/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الإجازة للحكومة بنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار)،

بناء على القرار عدد 216/1 تاريخ 28/2/2007 بتدوير أرصدة اعتمادات الجزء الثاني «ب» غير معقودة في وزارة الأشغال العامة والنقل من العام 2006 إلى العام 2007،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى تحويل اعتماد من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل لعام 2007 إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الإنماء والإعمار،

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل لعام 2007 من الاعتمادات المدورة غير المعقودة بموجب القرار رقم 216/1 تاريخ 28/2/2007 العائد لإنشاء المراكز الحدودية مبلغا وقدره /5.000.000.000/ل.ل. خمسة مليارات ليرة لبنانية، وذلك للقيام بإنشاء محطة للجمارك ومركز للأمن العام في منطقة العبودية على التنسيب التالي: من: الجزء الثاني «ب» الباب التاسع ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 125 ـ مشروع إنشاء المراكز الحدودية. الوظيفة 242 ـ الاسكان والتنظيم المدني. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة. (مساهمة لمجلس الإنماء والإعمار لإنشاء المراكز الحدودية). /5.000.000.000/ل.ل. فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل من الاعتمادات المدورة غير المعقودة لعام 2007 لحساب مجلس الإنماء والإعمار، ويؤخذ إيرادا في حسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لأجلها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/2007