النص الكامل

قرار رقم 1822 تاريخ 16/10/2007 نافذ

المادة 1

المادة 1

أولا: يعتمد لتسعير السيارات والشاحنات والدراجات من صنع العام 1999 إلى العام 2008 ضمنا بالليرة اللبنانية:

1 ـ لوائح الأسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين.

2 ـ قيمة التخمين المدرجة في الجداول اليومية المرسلة من قبل إدارة الجمارك إلى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في وزارة الداخلية والبلديات.

3 ـ الجداول الملحقة بالمحضر الذي نظمته اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 1684 تاريخ 4/9/2007 لدراسة جداول التسعيرة لمختلف فئات السيارات والمركبات الآلية والدراجات النارية وذلك استنادا إلى مذكرة إدارة الجمارك رقم 16566/2007 تاريخ 21/8/2007 وذلك وفقا للأولويات والتفاصيل المبينة في المواد اللاحقة من هذا القرار.

ثانيا: يعتمد للتحويل إلى الليرة اللبنانية متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الأميركي على أساس 1508ل.ل. للدولار الواحد.

المادة 1 من قرار رقم 1822 تاريخ 16/10/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218088/article/1/