جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 839 18/10/2007

نظام الأجراء الخاص في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى طرابلس الحكومي

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
839
التاريخ
18/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 66, 25/10/2007, ص. 6991-6994
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 839 تاريخ 18/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء)، لا سيما المادة 36 منه،

بناء على المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات والمؤسسات العامة) لا سيما المواد الأولى والثانية والثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 7262 تاريخ 25/1/2002 المتضمن إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى طرابلس الحكومي،

بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى طرابلس الحكومي في الجلسة رقم 10 تاريخ 6/4/2006،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2791 تاريخ 14/9/2006.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 1/2006 ـ 2007 تاريخ 26/10/2006).،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 31 تاريخ 12/9/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم المتعلق بنظام الأجراء الخاص في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى طرابلس الحكومي،

المواد

المادة 1

بالإضافة إلى الأحكام الأخرى الواردة في المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) تطبق في استخدام الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى طرابلس الحكومي الشروط الخاصة الواردة أدناه:

أولا: حددت تسميات الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى طرابلس الحكومي وإعدادهم وأجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

ثانيا: حددت الشروط الخاصة لاستخدام الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى طرابلس الحكومي وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.

ثالثا: تعطى الإجازات على مختلف أنواعها بقرار من مدير المستشفى، وتؤقت الإجازات بما يتوافق وحسن سير العمل على أن لا يؤدي هذا التدبير إلى حرمان الأجير من إجازاته.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/10/2007