جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 846 31/10/2007

دفع مبلغ /280.104/د.أ. من الصندوق البلدي المستقل للإستشاري LACECO ملتزم أشغال معالجة وطمر النفايات ضمن مدينة بيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة لها

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
846
التاريخ
31/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 67, 01/11/2007, ص. 7016-7017
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 846 تاريخ 31/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته، لا سيما المادة 116 منه،

بناء على المادة (64) من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)،

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته، لا سيما المرسوم رقم 3038 تاريخ 19/5/2000،

بناء على كتاب مجلس الإنماء والإعمار رقم 5657/1 تاريخ 11/10/2007،

بناء على كتاب شركة (Price Water House Coopers) المسجل لدى المجلس تحت الرقم 17057/م.ر تاريخ 3/10/2007،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة الضرورية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراريه رقم 21 تاريخ 7/6/2001 ورقم 16 تاريخ 14/8/2003 على دفع مستحقات ملتزم الإشراف على أشغال معالجة وطمر النفايات،

المواد

المادة 1

مادة 1: يدفع مبلغ /280.104/أ.د. إلى مجموعة LACECO من أموال الصندوق البلدي المستقل كمستحقات حددها مجلس الإنماء والإعمار على مسؤوليته الكاملة والعائدة لأشغال نفذت في نطاق تشغيل وصيانة مراكز معالجة النفايات لمدينة بيروت الكبرى وبعض المناطق المجاورة لها والعائدة لرصيد السنة التشغيلية التاسعة بما فيها الكميات الإضافية وتطبيق معادلة مراجعة الأسعار للسنة التشغيلية ذاتها من (1/6/2006 حتى 31/5/2007) بالإضافة إلى المبلغ السنوي المقطوع مقابل أعمال توريد وتركيب وتجهيز نظام معالجة الروائح عن السنة التشغيلية العاشرة (من 1/6/2007 حتى 31/5/2008) بالنسبة لعقد معالجة النفايات. على أن تقتطع هذه النفقات من حصة البلديات المعنية وفقا لنسبة استفادتها من هذه الخدمات.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/10/2007