جميع التشريعات

علم وخبر رقم 228 24/10/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية نساء عفصديق الخيرية» مركزها: عفصديق ـ قضاء الكورة

النوع
علم وخبر
الرقم
228
التاريخ
24/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 67, 01/11/2007, ص. 7210-7211
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 228 تاريخ 24/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية نساء عفصديق الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14869 تاريخ 25/7/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية نساء عفصديق الخيرية». مركزها: عفصديق ـ ملك نسيب مرقص ـ العقار رقم 217 ـ قضاء الكورة. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية المجتمع علميا واجتماعيا وصحيا وأخلاقيا. 2 ـ التوعية الثقافية للأفراد، بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات والأنشطة المختلفة. 3 ـ المساهمة في الأعمال الخيرية وفي سائر أعمال البر وعلى سبيل المثال لا الحصر: مساعدة الفقراء والأيتام وتقديم المساعدات لهم على مختلف الأصعدة وحماية الأحداث والمساهمة في بناء المراكز التي تساعد على ذلك. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ أمينة أمين سليمان ـ رضى وديع سابا ـ مي فريد كرم ـ منى شكري نوفل ـ ريموندا جرجس عيسى ـ جنات فارس الحزوري ـ نورما فريد عيسى ـ نجات الياس ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نجات الياس ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع