جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 27 09/10/2007

طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على تعديل تعويض بدل استخدام بعض الأجيرات العاملات بالفاتورة لديها

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
27
التاريخ
09/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 67, 01/11/2007, ص. 7116-7118
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 27 تاريخ 09/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء).

ـ قرارا مجلس الوزراء رقم 12 تاريخ 30/8/2000 (الموافقة على استخدام أجراء بالفاتورة في وزارة الأشغال العامة والنقل) ورقم 22 تاريخ 6/6/2002 (الموافقة على استخدام أجيرة بالفاتورة في وزارة الأشغال العامة والنقل).

ـ كتابا وزارة الأشغال العامة والنقل رقم 583/ص تاريخ 25/7/2007 ورقم 658/ص تاريخ 23/8/2007 ومرفقاتهما.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الأشغال العامة والنقل تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء أن وافق بقراره رقم 12 تاريخ 30/8/2000 على استخدام /3/ أجيرات بالفاتورة لزوم المديرية العامة للطرق والمباني في الوزارة وبتعويض سنوي يوازي /6/ مليون ل.ل. لكل منهن. وبموجب قراره رقم 22 تاريخ 6/6/2002، وافق مجلس الوزراء على استخدام أجيرة بالفاتورة في الوزارة بتعويض شهري يوازي /600/ ألف ل.ل. وحيث أن الوزارة ما تزال بحاجة لخدمات هؤلاء الأجيرات، وأنه قد تم تمديد استخدامهن حتى تاريخ 31/12/2007 بقرارين صادرين عن الوزير عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 9/11/2006 (تمديد العمل بالملاكات المؤقتة واستخدام الأجراء والمتعاقدين... لمدة أقصاها 31/12/2007). وحيث أن الوضعية الإدارية للأجيرات لا تسمح بإعطائهن أي زيادة دورية، كما أنه لا ينطبق عليهن أحكام القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (تحويل سلسلة الرتب والرواتب)، وبما أن تلك التعويضات المحددة منذ العامين 2000 و2002 لم يطرأ عليها أي زيادة أو تعديل. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل تعويض بدل استخدام الأجيرات العاملات بالفاتورة السيدات: سعاد صليبي، أدال مندلق، فادية مارديني وكلير طراف، بحيث يصبح /750/ ألف ل.ل. شهريا، علما أن الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية، والتي لا تتعدى مليون ل.ل. شهريا، متوفرة في موازنة هذه الوزارة وبالتالي لا ضرورة لاستطلاع رأي وزارة المالية، كما أنه لا داعي لاستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن على اعتبار أن الاستخدام الأساسي لهؤلاء تم بموجب قراري مجلس الوزراء الآنف ذكرهما دون استطلاع رأي المجلس المذكور، وأن الاستخدام بموجب فاتورة لا يعتبر تعيينا أو استخداما خاضعا لأي من النصوص والأنظمة النافذة التي ترعى شؤون الموظفين الدائمين أو المؤقتين أو المتعاقدين أو الأجراء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الأشغال العامة والنقل الآنف الذكر.

بيروت في9 تشرين الأول2007