جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 18 09/10/2007

طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على تسوية الوضع الوظيفي لمدرس في ملاك المديرية العامة للتربية

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
18
التاريخ
09/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 67, 01/11/2007, ص. 7127-7129
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 18 تاريخ 09/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

ـ القانون رقم 22/82 تاريخ 3/8/1982 (أحكام خاصة بأفراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي).

ـ كتاب مجلس الخدمة المدنية رقم 783 تاريخ 16/8/2007

ـ كتاب وزارة التربية والتعليم العالي رقم 2335/11/2007 تاريخ 14/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة التربية والتعليم العالي تفيد بما يلي: ـ تقدم السيد خليل إبراهيم عبد الله، مدرس في ملاك الوزارة ـ المديرية العامة للتربية ـ بطلب إنهاء خدمته لبلوغها أكثر من /25/ سنة في ملاك التعليم الرسمي وتم إعداد مشروع المرسوم اللازم وأحيل إلى مجلس الخدمة المدنية. ـ بما أن صاحب العلاقة كان قد تغيب عن مركز عمله خلال الفترتين التاليتين: من 23/9/1996 ولغاية 23/9/1998 ضمنا ومن 21/9/2002 لغاية 18/10/2002 ضمنا وذلك لأسباب خاصة أخذت بعين الاعتبار، وقد استأنف عمله بعد فترة انقطاعه الأولى بتاريخ 24/9/1998 والثانية بتاريخ 19/10/2002، بناء على موافقة السيد الوزير آنذاك. علما أنه صدر قراران عن المديرية العامة للتربية (رقم 589 تاريخ 30/10/1998 ورقم 643 تاريخ 12/11/2002) قضى كل منهما بعدم استحقاق راتب صاحب العلاقة عن فترتي غيابه الآنف ذكرهما. ـ إن مجلس الخدمة المدنية أعاد الملف المتعلق بمشروع مرسوم إنهاء خدمة المدرس خليل عبد الله بناء على طلبه لبلوغها أكثر من /25/ سنة، على اعتبار أن صاحب العلاقة كان خلال فترتي انقطاعه عن العمل في وضع غير نظامي مشيرا إلى أن البت يعود إلى مجلس الوزراء. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تسوية وضع المدرس، السيد خليل إبراهيم عبد الله، عن فترتي الغياب المذكورتين أسوة بحالات مماثلة وذلك للتمكن من السير بمعاملة إنهاء خدمته وفقا للأصول مع التأكيد على مضمون القرارين الآنف ذكرهما والمتعلقين بعدم استحقاق راتبه عن فترتي انقطاعه عن العمل. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم العالي الآنف الذكر.

بيروت في9 تشرين الأول2007