جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 38 09/10/2007

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على السماح للباخرة البنمية SANDRELLA بالدخول والخروج من لبنان بشكل استثنائي ولمرة واحدة

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
38
التاريخ
09/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 67, 01/11/2007, ص. 7148-7149
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 38 تاريخ 09/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور،

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل).

ـ قرار مجلس الوزراء رقم 79 تاريخ 13/3/2007 (التصديق على قرارات تتعلق برفع أربع بواخر وإدراج سبعة بواخر وناقلتين على القائمة السوداء).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 10179/2007 تاريخ 27/9/2007 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن الباخرة البنمية SANDRELLA مدرجة على القائمة السوداء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 79 تاريخ 13/3/2007 باسمها السابق DESSY لذلك، وبما أن الشركة المالكة للباخرة موضوع البحث قدمت المستندات المطلوبة لرفع باخرتها عن القائمة السوداء إلى المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل الذي اتخذ قرار برقم 805/2007/ظ تاريخ 12/9/2007 يقضي برفعها عن هذه القائمة. وبما أن المبادئ العامة للمقاطعة المعمول بها لدى كافة الدول العربية لا تنص على حجز البواخر. وبما أن الباخرة المذكورة محملة ببضائع متنوعة عائدة إلى عدد من التجار اللبنانيين ومتوقفة حاليا في مرفأ طرطوس بانتظار استصدار قرار من مجلس الوزراء لرفعها عن لائحة مقاطعة إسرائيل ومنعا لإلحاق الضرر بأصحاب البضاعة من التجار وبشركتها المالكة وتعرضها لخسائر جسيمة. لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة بشكل استثنائي ولمرة واحدة، ومن أجل الحد من الضرر اللاحق بالتجار اللبنانيين المحملة بضائعهم على متن هذه الباخرة، على السماح للباخرة البنمية SANDRELLA بالدخول والخروج من المياه اللبنانية دون حجزها أو تغريمها في رحلتها المقبلة إلى مرفأ صيدا. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.

بيروت في9 تشرين الأول2007