جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 895 08/11/2007

السماح بزيادة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام لبناء فندق على العقارين رقم 6453 و6454 من منطقة بشري العقارية - قضاء بشري

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
895
التاريخ
08/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 69, 08/11/2007, ص. 7284-7285
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 895 تاريخ 08/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على القانون رقم 339 تاريخ 6/8/2001 (تمديد العمل بالقانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 المتعلق باستثناء إنشاء الفنادق من بعض أحكام قانون البناء ومن الأنظمة المتخذة عملا به)،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/1967 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة الأرز)،

بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 (تنظيم أحكام قانون البناء)،

بناء على الطلب المقدم من المستدعي رقم 21884 تاريخ 28/12/2004،

بناء على موافقة وزارة السياحة على طلب المرحلة الأولى من الترخيص بكتابها رقم 2626/2 تاريخ 5/12/2004،

وبعد الإطلاع على قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني رقم 6 تاريخ 2/2/2005 ورقم 14 تاريخ 3/5/2006 ورقم 14 تاريخ 9/5/2007،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير السياحة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 58 تاريخ 9/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى السماح بزيادة معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام لبناء فندق على العقارين رقم 6453 و6454 من منطقة بشري العقارية ـ قضاء بشري،

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام على العقارين رقم 6453 و6454 من منطقة بشري العقارية في قضاء بشري ليصبحا كما يلي: معدل الاستثمار السطحي 20% بدلا من 15%. عامل الاستثمار العام 0.50 بدلا من 0.25 على أن تشمل الزيادة أعلاه زيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته.

المادة 2

مادة 2: يجب أن يتقيد البناء بشروط وزارة البيئة بكتابها رقم 2357/ب/2006 تاريخ 22/2/2007 وبخرائط الترخيص المعطاة له.

المادة 3

مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء المبين أعلاه وعدم تحوير وجهة استعماله.

المادة 4

مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل أو ضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية أو الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/11/2007