المادة 1
مادة 1: رخص للشركة اللبنانية للبث الإعلامي «راديو سيفان ش.م.ل.» بمؤسسة إذاعية فئة أولى، على أن تمارس عملها وفقا لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية الإذاعية من فئة أولى والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996