جميع التشريعات

علم وخبر رقم 236 02/11/2007

تأسيس جمعية باسم: "رابطة الصداقة اللبنانية - الاردنية" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
236
التاريخ
02/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 69, 08/11/2007, ص. 7297-7299
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 236 تاريخ 02/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة الصداقة اللبنانية ـ الأردنية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19421 تاريخ 26/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة الصداقة اللبنانية ـ الأردنية» مركزها: بيروت ـ منطقة عين التينة ـ شارع 62 ـ بناية الصوان ـ ملك علي غندور. غايتها: أ ـ تحقيق التواصل وتوطيد العلاقات بين أبناء الشعبين اللبناني والأردني من خلال إقامة المؤتمرات والندوات بهدف تعزيز الصادقة والتعاون مع الهيئات والمنتديات والمراكز الأخرى المتشابهة وتبادل المساعدات في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تخدم هذه الأهداف والغايات بوعي ومسؤولية. ولا تسعى الرابطة إلى تحقيق الربح المادي أو السياسي وليس لها أي نشاط في الحقول السياسية والدينية وتقدم خدماتها إلى جميع المواطنين على السواء. ب ـ المشاركة في الندوات واللقاءات الفكرية والثقافية وتنظيم المؤتمرات وتبادل المعلومات وإقامة المعارض والمهرجانات في البلدين والتعاون المشترك في الميادين الثقافية والعلمية والفنية. ج ـ إنماء التعاون الثقافي بين مواطني البلدين في مختلف الميادين الثقافية بتشجيع الجهود والتي تهدف إلى التعريف بثقافة البلد الآخر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: غسان جبران تويني مروان محمد حماده فاروق محمد كمال جبر علي إسماعيل غندور فؤاد جميل الخازن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي إسماعيل غندور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع