جميع التشريعات

قرار رقم 970 01/11/2007

تمديد العمل بمضمون القرار 827/1 تاريخ 14/9/2006 الممدد بموجب القرار رقم 766/1 تاريخ 28/7/2007 والقاضي بالاعفاء من غرامات تحصيل وتخفيض غرامات تحقق

النوع
قرار
الرقم
970
التاريخ
01/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 69, 08/11/2007, ص. 7304-7305
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 970 تاريخ 01/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 153 تاريخ 9/10/2007،

وبناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2007 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 827/1 تاريخ 14/9/2006 الممدد بموجب القرار رقم 1091/1 تاريخ 29/12/2006 الممدد بموجب القرار رقم 106/1 تاريخ 20/2/2007 الممدد بموجب القرار رقم 470/1 تاريخ 3/4/2007 الممدد بموجب القرار رقم 643/1 تاريخ 22/6/2007 الممدد بموجب القرار رقم 766/1 تاريخ 28/7/2007 ويطبق على التكاليف الصادرة غير المسددة وكذلك على الضرائب والرسوم التي يتم التصريح عنها وعلى التكاليف التي تصدر لغاية 31/12/2007 شرط أن تسدد الضريبة أو الرسم مع الغرامة المخفضة في خلال مهلة أقصاها 31/12/2007 ضمنا. لا يستفيد من هذا التمديد المكلفون الخاضعون لنظام الدفع المسبق والتأدية الدورية أو السنوية عن المخالفات الحاصلة ابتداء من 1/6/2007

المادة 2

مادة 2: يستفيد أيضا من أحكام القرار المذكور المكلف الذي يتقدم بطلب الإعفاء أو التخفيض للغرامات التي تتجاوز مبلغ المليار ليرة لبنانية ضمن مهلة نفاذه، إذا سدد ما يترتب عليه في مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ إبلاغه موافقة مجلس الوزراء على الطلب.

المادة 3

مادة 3: يعرض هذا القرار على مجلس الوزراء بعد انتهاء الظروف الاستثنائية الطارئة التي استوجبته وذلك ليصار إلى تسويته وفقا للمقتضى القانوني.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

1 تشرين الثاني 2007 وزير المالية جهاد ازعور