المادة 10
التوزيع:
يبقى توزيع المنتوجات التبغية في الأسواق اللبنانية محصورا برؤساء البيع.
بالنسبة إلى أصناف السيجار، السيجارللو، وتبغ الغليون والـ RYO
يسمح للمنتج أو لوكيله أو لممثله بسحب 35% من كمية الطلبية، كما يتوجب عليه سحب الرصيد المتبقي بعد مرور ثلاثة أسهر على وجوده في المستودعات وعدم سحبه من رؤساء البيع.
بالنسبة للسجائر، المعسل والتنباك
يسمح للمنتج أو لوكيله أو لممثله:
ـ أن يقوم بعروض تسويقية بواسطة رؤساء البيع شرط أن لا يقل سعر بيع الأصناف المستوردة نتيجة العروضات عن الحد الأدنى لسعر المبيع كما هو محدد من سلطة الوصاية.
ـ أن يسحب حاجاته من الكميات العائدة لأحد الأصناف التي تدنت مبيعاته عن الحد الأدنى المشار إليه في المادة 7 أعلاه، وأن يوزعها في الأسواق، على أن يعود للإدارة سلطة استنسابية في تحديد هذه الكميات.
ـ أن يسحب، خلال السنة الأولى من طرح صنفه، حاجاته من الكميات العائدة لهذا الصنف وتوزيعها في الأسواق، على أن يعود للإدارة سلطة استنسابية في تحديد هذه الكميات.
ـ أن يشتري كميات محددة من أصنافه من رؤساء البيع وأن يوزعها في نقاط البيع التي لا يتواجد فيها الأصناف على أن يبيعها بسعر لا يقل عن السعر المحدد لتسليم رؤساء البيع مضافا إليه العمولة الرسمية.
ـ للإدارة أن تمنح المنتج أو وكيله أو ممثله من الاستفادة من التدابير المشار إليها في هذه المادة عند مخالفتهم الشروط المحددة لمنحها.