جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 932 17/11/2007

تعديل شروط الاستخدام في بعض الوظائف في ملاكات مختلف المؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق العامة باستثناء مصرف لبنان

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
932
التاريخ
17/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 72, 17/11/2007, ص. 7621-7624
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 932 تاريخ 17/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على القوانين والانظمة المتعلقة بانشاء وتنظيم ملاكات مختلف المؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق العامة باستثناء مصرف لبنان،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 1641 تاريخ 8/1/1979 وتعديلاته المتضمن احكاما استثنائية تتعلق بالمرشحين لامتحانات عام 1978 للبكالوريا اللبنانية-القسم الثاني،

بناء على القانون رقم 9/80 تاريخ 17/5/1980 المتعلق بقبول حملة افادات الترشيح لشهادة البكالوريا والشهادة المتوسطة للامتحانات والمباريات العائدة للوظائف العامة،

بناء على المرسوم رقم 4430 تاريخ 28/1/1929 وتعديلاته المتضمن انشاء البكالوريا اللبنانية،

بناء على المرسوم رقم 14529 تاريخ 23/5/1970 وتعديلاته المتضمن تنظيم امتحانات الشهادة المتوسطة،

بناء على المرسوم رقم 3942 تاريخ 20/3/1981 وتعديلاته (تعديل تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي ونظام الامتحانات الرسمية)،

بناء على المرسوم رقم 365 تاريخ 18/7/1990 (الغاء امتحانات شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي-القسم الاول والشهادة المتوسطة لعامي 1988 و1989)،

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي واهدافها)،

بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 المتعلق بنظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة،

بناء على المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 المتعلق بتنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة وفقا للمناهج الجديدة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية فيما خص صلاحياتها بقرارها رقم 671 تاريخ 23/5/2006،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 290/2006-2007 تاريخ 16/4/2007)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى تعديل شروط الاستخدام في بعض الوظائف في ملاكات مختلف المؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق العامة باستثناء مصرف لبنان،

المواد

المادة 1

يعدل في الشروط الخاصة الاضافية للاستخدام في وظائف ملاكات مختلف المؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق العامة باستثناء مصرف لبنان الشرط المتعلق بحيازة المرشح لها الشهادة المتوسطة بحيث يصبح:

"ان يكون حائزا على الاقل على الشهادة المتوسطة او ما يعادلها او على افادة مصدقة حسب الاصول من المرجع المختص في وزارة التربية والتعليم العالي تثبت انهاءه بنجاح دراسة السنة الرابعة المتوسطة مصدقة وفقا للاصول في السنوات التالية التي لم تجر فيها الامتحانات الرسمية او الغيت لهذه الشهادة: 1976-1977-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990 .

او افادة ترشيح لامتحانات الشهادة المذكورة للسنوات التالية التي لم تجر فيها الامتحانات الرسمية او الغيت لهذه الشهادة: 1975-1978-1980-1981". (والباقي دون تعديل).

المادة 2

يعدل في الشروط الخاصة الاضافية للاستخدام في وظائف ملاكات مختلف المؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق العامة باستثناء مصرف لبنان الشرط المتعلق بحيازة المرشح لها شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول بحيث يصبح:

"ان يكون حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول (نظام قديم) او ما يعادلها او على افادة مصدقة حسب الاصول من المرجع المختص في وزارة التربية والتعليم العالي تثبت انهاءه بنجاح دراسة السنة الثانية ثانوي مصدقة وفقا للاصول في السنوات التالية التي لم تجر فيها الامتحانات الرسمية او الغيت لهذه الشهادة: 1976-1977-1985-1986-1987-1988-1989-1990 .

او افادة ترشيح لامتحانات الشهادة المذكورة في السنوات التالية التي لم تجر فيها الامتحانات الرسمية او الغيت لهذه الشهادة: 1975-1978-1979". (والباقي دون تعديل).

المادة 3

خلافا لاي نص آخر على الراغبين بالاشتراك في المباراة المؤهلة للتعيين او التعاقد او الاستخدام في ملاكات مختلف المؤسسات العامة والمجالس والهيئات والصناديق العامة باستثناء مصرف لبنان التي تستوجب حيازة شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول (الملغاة) ان يكونوا قد انهوا بنجاح الصف الثاني ثانوي بعد الغاء الشهادة المذكورة وذلك بعد حيازتهم الشروط الاخرى المطلوبة.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17/11/2007