بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 62 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الامن العام لعام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية،
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2007 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 442- نفقات الموازنة المشتركة البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات /600.000.000/ ل ل (ستماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) الى: الباب 7: وزارة الداخلية والبلديات الفصل 4- الامن العام الوظيفة 123- الشؤون الامنية البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 1- احكام قضائية ومصالحات النبذة 1- احكام قضائية ومصالحات /600.000.000/ ل ل (ستماية مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.