جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 945 20/11/2007

اعفاء الهبات الواردة الى لبنان ما بين 12 تموز و13 آب 2006 (ضمنا) بقصد المساعدة او الاغاثة من جميع الرسوم والضرائب

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
945
التاريخ
20/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 73, 22/11/2007, ص. 7675-7677
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 945 تاريخ 20/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه

بناء على القانون رقم 476 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 16/7/2006 (اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية)

بناء على اقتراح وزير المالية

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 98 تاريخ 27/10/2007 المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي الى اعفاء الهبات الواردة الى لبنان ما بين 12 تموز و13 آب 2006 (ضمنا) بقصد المساعدة او الاغاثة من جميع الرسوم والضرائب

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى الهبات التي وردت الى لبنان ما بين 12 تموز 2006 و13 اب 2006 (ضمنا) بقصد الاغاثة والمساعدة من جراء العدوان الاسرائيلي من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الخزن ومن الرسوم المرفئية التي تستوفيها ادارة واستثمار مرفأ بيروت ومن جميع القيود المفروضة على البضائع المستوردة باستثناء تلك الممنوعة منعا مطلقا وتعتبر مسددة من الناحية الجمركية من دون الحاجة الى تنظيم بيانات جمركية بها بصورة لاحقة.

المادة 2

مادة 2: ان الهبات المشمولة باحكام المادة الاولى اعلاه هي تلك التي وردت لحساب الادارات العامة والبلديات واتحاد البلديات ومنظمات ووكالات الامم المتحدة والمنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في لبنان والجمعيات الاهلية والهيئات الدينية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/11/2007