جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 26 16/11/2007

اعطاء الاذن لطائرة مدنية اوكرانية تنقل جنودا ومواد خطرة بالتحليق في الاجواء اللبنانية

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
26
التاريخ
16/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 73, 22/11/2007, ص. 7728-7729
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 26 تاريخ 16/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/1/1949 والمعدل بالقانون الصادر بتاريخ 11/12/1955

- المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)

- كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 4305/5 تاريخ 27/10/2007 ومرفقاته الذي اقترن بموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستثنائية

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة الخارجية والمغتربين تفيد بانها تلقت مذكرة من سفارة اوكرانيا في بيروت ترجو بموجبها الجهات اللبنانية المختصة منحها اذنا بالتحليق في الاجواء اللبنانية لطائرة اوكرانية من نوع IL-76 تابعة للشركة الاوكرانية في طريقها الى او من اوكرانيا وعلى متنها جنودا ومواد خطرة. وان وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على طلب السفارة الاوكرانية في بيروت المذكورة اعلاه وان دولة رئيس مجلس الوزراء وافق استثنائيا على الطلب على ان يعرض لاحقا على مجلس الوزراء بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على منح الاذن بالتحليق في الاجواء اللبنانية لطائرة مدنية اوكرانية من نوع IL-76 تابعة للشركة الاوكرانية في طريقها الى او من اوكرانيا وعلى متنها جنودا ومواد خطرة وذلك وفقا لمذكرة سفارة اوكرانيا في بيروت رقم 6167-22-013-977 تاريخ 25/10/2007

بيروت في 16/11/2007