جميع التشريعات

علم وخبر رقم 246 08/11/2007

تأسيس جمعية باسم:"البينات" مركزها:طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
246
التاريخ
08/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 72, 17/11/2007, ص. 7651-7652
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 246 تاريخ 08/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة "البينات" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17578 تاريخ 5/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"البينات" مركزها: طرابلس-القلمون-الحارة الشرقية-بناية رياض علاوي-الطابق الثالث غايتها: -تعمل الجمعية لتحقيق الاهداف التالية: 1-توعية المجتمع توعية اجتماعية-ثقافية-تربوية-صحية. 2-القيام باعمال اقتصادية وصحية واجتماعية واخلاقية تعود بالخير على المجتمع. 3-تقديم المساعدات على انواعها لمن هم بحاجة اليها. 4-اقامة الندوات والمحاضرات والمعارض. 5-انشاء مصنع ومشغل لتشغيل الارامل والايتام والمعاقين. 6-اقامة دورات لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس العلوم الشرعية. 7-انشاء مدارس مهنية وتقنية ومعاهد شرعية لمختلف المراحل واقامة روضات للاطفال. 8-انشاء مدارس لمراحل الروضة والابتدائي والمتوسط والثانوي. 9-انشاء مستوصفات خيرية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وسيم وحيد الدين علي رامي سالم طوط حامد منير الخطيب ايفان مصطفى الظنط احمد محمد شقره ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حامد منير الخطيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 1/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع