جميع التشريعات

قرار رقم 220 24/10/2007

انشاء جمعية تعاونية للثروة الحيوانية في محافظة الشمال

النوع
قرار
الرقم
220
التاريخ
24/10/2007
الجريدة الرسمية
العدد 72, 17/11/2007, ص. 7655-7656
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 220 تاريخ 24/10/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 22/9/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى:"الجمعية التعاوني للثروة الحيوانية في عمار البيكات/عكار م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية عمار البيكات. مؤوليتها: محمدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /656،000/ل.ل. ستماية وستة وخمسون الف ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- مساعدة الاعضاء وتحسين وضعهم اقتصاديا واجتماعيا. 2- تحسين انتاج الحليب وتأصيل الماشية. 3- ادخال المكننة الحديثة في تربية المواشي وانتاج الاعلاف لها. 4- توفير الاسواق لتصريف الانتاج من الحليب واللحوم. 5-خلق فرض عمل للاعضاء وزيادة دخل اسرهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/10/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه