النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 نافذ

المادة 18

المادة 18

على جمعيات وشركات الإدارة الجماعية أن تبلغ وزارة الثقافة خلال الفصل الأول من كل سنة بيانا سنويا مفصلا يتضمن الحسابات المالية والمعلومات المتعلقة بتحصيل العائدات وتوزيعها على أعضائها أو الشركاء فيها عن السنة المنصرمة، وللوزارة أن تطلب أية معلومات أو وثائق تراها ضرورية للقيام بمهام الرقابة الموكلة إليها.

المادة 18 من مرسوم نافذ حكما رقم 918 تاريخ 15/11/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218449/article/18/