جميع التشريعات

علم وخبر رقم 244 07/11/2007

تأسيس جمعية باسم: «الهيئة اللبنانية للعمل في عكار» مركزها: حلبا ـ قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
244
التاريخ
07/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 71, 15/11/2007, ص. 7613-7614
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 244 تاريخ 07/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية للعمل في عكار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 26353 تاريخ 15/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية للعمل في عكار». مركزها: حلبا ـ الساحة ـ سنتر نعيم ـ الطابق الثاني ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية عكار ورفع مستواها عن طريق إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات والدورات. 2 ـ وضع الدراسات والأبحاث حول مختلف قاضيا عكار والشمال وعرض مشاريع الحلول والأفكار العلمية ومتابعة تنفيذ المشاريع الإنمائية مع الجهات المختصة. 3 ـ التعاون والتفاعل مع الهيئات الدولية والمحلية التي تعنى بنفس الشأن. 4 ـ نشر المطبوعات والأدبيات والبيانات والملصقات والإعلانات المتصلة بأهداف الجمعية. 5 ـ حماية الزراعة اللبنانية وتشجيعها ورفع مستواها عن طريق الإرشاد الزراعي وتقديم الأسمدة والأدوية. 6 ـ السعي لإنشاء مركز صحي اجتماعي ودعمه بالمستلزمات (أدوية، أجهزة...). 7 ـ السعي إلى تقديم المساعدات للطلاب المعوزين والاهتمام بالمتفوقين. 8 ـ رعاية الأطفال المحرومين والأيتام والمعوقين والمسنين وتأمين الأدوية اللازمة لهم. 9 ـ الاهتمام بالبيئة والسعي إلى المحافظة على الأماكن الأثرية وإبراز معالمها وجمالها عن طريق التوعية والإرشادات والمعارض. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خضر محمد خضر خالد أحمد الشامي بكر محمد عبدو الحاج نعيم محمد محمود المير جاكلين أنطانيوس النشار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد أحمد الشامي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع