جميع التشريعات

قرار نافذ حكما رقم 67 10/11/2007

اعفاء الارساليات الشخصية والعينات التجارية والهدايا وقطع التبديل من الرسوم والمعاملات

النوع
قرار نافذ حكما
الرقم
67
التاريخ
10/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 73, 22/11/2007, ص. 7754-7755
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار نافذ حكما رقم 67 تاريخ 10/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبناء على الفقرة الثانية من المادة 56 من الدستور

المستندات:

- قانون المحاسبة العمومية

- القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)

- القانون رقم 764 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

- المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

- كتاب وزارة المالية رقم 1834/ص1 تاريخ 8/11/2007 ومرفقاته

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه وقد تبين منها ان وزارة المالية تفيد ان معظم الدول في العالم قد درجت على اعفاء الارساليات الشخصية والعينات التجارية والهدايا وقطع التبديل التي لا تتجاوز قيمتها مبلغا محددا من جميع الرسوم والضرائب ومن جميع المعاملات والقيود والتأشيرات وسواها وبما ان الوزارة تلقت شكاوى عديدة من قبل بعض الهيئات الاقتصادية وكذلك من قبل المواطنين الذين تردهم ارساليات من هذه الانواع ذات قيمة ضئيلة بالشحن العادي او بالبريد او بالبريد السريع فتستغرق عملية تخليصها احيانا بضعة ايام ويتكبدون رسوما ونفقات تبلغ احيانا اضعاف قيمة الارسالية ولما كان لاعفاء هذه الارساليات فوائد عديدة للمواطنين والقطاعات في حين ان مبالغ الرسوم المحصلة عن هذه الاراساليات ليست ذات اهمية ولما كانت الحكومة قد اعتمدت سياسة تسهيل وتبسيط الاجراءات وتحسين بيئة الاعمال وتخفيف الاعباء الادارية والبيروقراطية عن الاقتصاد لذلك فان وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1- اعفاء الارساليات الشخصية والعينات التجارية والهدايا وقطع التبديل التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ /500.000/ ل.ل. من جميع الرسوم والضرائب (بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي) 2- اعفائها من موجب تقديم المعاملات (بيانات جمركية او تصفيات او سواها) في الاستيراد او التصدير 3- اعفائها ايضا من جميع التاشيرات والاجازات والتراخيص وسائر القيود المفروضة من قبل الوزارات والجهات الرسمية الاخرى 4- الطلب الى وزارة المالية والمجلس الاعلى للجمارك اعداد النصوص القانونية والتنظيمية اللازمة لتحقيق ذلك (بما في ذلك تعديل التعريفة الجمركية) 5- الطلب الى الوزارات والادارات العامة والجهات الرسمية الاخرى التي تفرض قيودا او تراخيص او تأشيرات او ما شابه والتي تكليف ادارة الجمارك بمؤازرتها في مراقبة تنفيذ هذه القيود اعفاء الارساليات المشار اليها من اية قيود من اي نوع كانت 6- الطلب الى المجلس الاعلى للجمارك وضع الالية المناسبة للحد من سوء استعمال هذه التسهيلات شرط ان يبقى ذلك خارج عملية التخليص بحيث يبقى جوهر التسهيلات قائما بناء عليه وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة المالية الانف الذكر

بيروت في 10/11/2007