جميع التشريعات

علم وخبر رقم 254 19/11/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 5/أد تاريخ 10/2/1977 للجمعية المسماة «رابطة كاريتاس لبنان» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
254
التاريخ
19/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 74, 23/11/2007, ص. 7876-7877
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 2508 تاريخ 08/11/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 254 تاريخ 19/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 5/أد تاريخ 10/2/1977،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «رابطة كاريتاس لبنان» المتعلق بتعديل مركز وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8734 تاريخ 10/4/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «رابطة كاريتاس لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 5/أد تاريخ 10/2/1977 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: سن الفيل ـ القلعة ـ شارع الدكتور يوسف حجار في البناء خاصته ـ قضاء المتن. بدلا من: بيروت ـ الأشرفية ـ دير راهبات المحبة المركزي. غايتها: كاريتاس لبنان هي جهاز الكنيسة الرعوي الاجتماعي المشترك المعتمد رسميا لمساعدة الأشخاص والجماعات ولمساندة النشاطات الخيرية والاجتماعية والإنمائية، والعمل في حقول التعليم والتربية والصحة، وتنسيق كل من هذه الأعمال والنشاطات والدعوة إلى القيام بها في كل كنيسة، بقصد تحقيق التضامن الاجتماعي والترقية البشرية والتنمية بالعمل التطوعي والجماعي وفقا لتعليم الكنيسة الاجتماعي ولروح كاريتاس العالمية. تجهد كاريتاس لبنان لأن تكون منبرا للشأن الإنساني الاجتماعي على المستوى العام ولأن تضع موضع العمل خطة رعوية للقيام بالأعمال الخيرية والإنمائية حيث تدعو الحاجة ولتوعية الضمائر في مختلف الأوساط على مسؤولية الشهادة باسم الكنيسة، بغية إيجاد المزيد من العدالة بين الفئات الاجتماعية. تعنى كاريتاس لبنان بأن تقيم علاقات مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وسائر المؤسسات الخيرية والاجتماعية في لبنان من جميع الطوائف والفئات الإنسانية، وتقوم بدور المنسق بين هذه المؤسسات وبين أجهزة الكنيسة الكاثوليكية المعنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ مساعدة الأشخاص والجماعات ولمساندة النشاطات الخيرية وتنسيقها. كذلك إقامة صلات مع باقي المؤسسات الخيرية من جميع الطوائف.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع