جميع التشريعات

علم وخبر رقم 262 28/11/2007

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل هلال ـ قرنايل» مركزها: قرنايل ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
262
التاريخ
28/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 76, 06/12/2007, ص. 7902-7904
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 262 تاريخ 28/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل هلال ـ قرنايل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17292 تاريخ 9/8/2007.

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل هلال ـ قرنايل». مركزها: قرنايل ـ مبنى خلية آل هلال ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ تهدف هذه الجمعية إلى بث روح الإلفة والتضامن بين أبناء العائلة وأهالي وسكان القرية ودفعهم إلى التعاون المثمر في مضمار الثقافة والنشاطات الاجتماعية لإنماء بلدتهم وإحياءها وذلك بالتعاون مع جميع الإدارات والمصالح الرسمية والهيئات الشعبية ومن خلال العمل على التوعية الفكرية بإنشاء مكتبة وإقامة المحاضرات والندوات بعد موافقة المراجع المختصة وتحسين الحالة الاجتماعية والصحية في البلدة والنظر في حالة الفقراء من أبناء العائلة وتقديم المساعدة المادية والصحية لهم وكذلك من خلال العمل على اكتشاف وتنمية المواهب الفنية وإقامة النشاطات والحفلات بعد موافقة المراجع المختصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. طارق عارف هلال وليد محمد هلال ناجي نايف هلال مازن نجيب هلال د. عصام عادل هلال د. رمزي أنيس هلال جهاد جهجاه هلال أديب حسين هلال وسيم أديب هلال نشأت توفيق هلال نزيه نايف هلال صلاح سليم هلال رئيف محمد هلال د. حسن توفيق هلال سهيل عارف هلال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ نشأت توفيق هلال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع