جميع التشريعات

علم وخبر رقم 263 29/11/2007

تأسيس جمعية باسم: «المركز اللبناني للتربية المدنية» مركزها: جديدة المتن ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
263
التاريخ
29/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 76, 06/12/2007, ص. 7904-7905
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 263 تاريخ 29/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز اللبناني للتربية المدنية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6561 تاريخ 13/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المركز اللبناني للتربية المدنية». مركزها: جديدة المتن ـ سنتر استراليا ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ القيام بأعمال تدريب وتثقيف وتوعية الأفراد حول جميع قضايا التربية المدنية والتنمية الاجتماعية والإنسانية والإعلام وحقوق الإنسان والديمقراطية وحل النزاعات. 2 ـ إعداد وإصدار وطبع وتوزيع منشورات دورية غير سياسية حول مواضيع التربية المدنية والتنمية الاجتماعية والإنسانية. 3 ـ إجراء أبحاث ودراسات تربوية، إنسانية، اجتماعية، اقتصادية وتنموية. 4 ـ القيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالاشتراك أو بالتعاون أو بالمساهمة مع أفراد أو جمعيات أو شركات أو مؤسسات أخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل من لبنان وخارجه. 5 ـ القيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع المذكور أعلاه. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: روان حسن رضا المعروف بهاشم رلى نعمة الله مخايل ربا مصطفى أبو عموا أمل أميل الخوري ألين فؤاد فرح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رلى نعمة الله مخايل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع