إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التكافل الخيري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10172 تاريخ 26/4/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التكافل الخيري». مركزها: بدنايل ـ الطريق العام ـ ملك مبنى البلدية ـ قضاء الكورة. غايتها: هدف الجمعية تقديم المساعدات المادية والمعنوية لمن هم بحاجة إلى ذلك: 1 ـ الإعانة في المصاريف المعيشية للمحتاجين. 2 ـ الإعانة في مصاريف الاستشفاء والدواء. 3 ـ الإعانة في مصاريف ونفقات التعليم. 4 ـ الإعانة في مصاريف تجهيز الميت وإعانة أهله. 5 ـ السعي في شؤون الأيتام وكفالتهم. وإقامة النشاطات الثقافية والترفيهية والاجتماعية مما يعود بالنفع العام. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ غالب علي الأيوبي عزمي رياض يونس خلال مروان عمران زهير يسن الشيتي شحاده معن الأيوبي حسين طلعت قاسم رامي حسن هاشم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ غالب علي الأيوبي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين الثاني 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع