جميع التشريعات

علم وخبر رقم 270 03/12/2007

تأسيس جمعية باسم: «مركز دراسة النزاعات وسبل حلها» «CADMOS» «قدموس» مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
270
التاريخ
03/12/2007
الجريدة الرسمية
العدد 76, 06/12/2007, ص. 7912-7913
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1148 تاريخ 24/06/2013 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 270 تاريخ 03/12/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز دراسة النزاعات وسبل حلها» «CADMOS» قدموس والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13637 تاريخ 25/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز دراسة النزاعات وسبل حلها» «CADMOS» قدموس. مركزها: الشياح ـ شارع سيدة لورد ـ بناية مار شربل ـ ملك سليم الصايغ. غايتها: 1 ـ الدراسات والاستشارات في حل النزاعات والمفاوضات الاستراتيجية. 2 ـ تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في الدبلوماسية والمفاوضات الاستراتيجية وحل النزاعات. 3 ـ تنظيم دورات تدريبية في الدبلوماسية والمفاوضات والاستراتيجية. 4 ـ إصدار نشرات دورية تثقيفية علمية في حل النزاعات ولمفاوضات الاستراتيجية والدبلوماسية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سليم بطرس الصايغ محسن إميل المكاري أدما إسكندر فرح هلا فؤاد عطية د. أمين جرجس لبوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محسن اميل المكاري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 كانون الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع