إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل الكلش» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21860 تاريخ 10/11/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل الكلش». مركزها: صيدا ـ شارع فؤاد شهاب ـ بناية كلش وحريري ـ ملك عربية رعد ـ الطابق الثالث. غايتها: 1 ـ خلق روح الإلفة والمحبة بين أفراد العائلة وتعزيز التعارف والتواصل بين الأجيال. 2 ـ نشر الأخلاق الحسنة والفضائل والمثل العليا خدمة للمجتمع وبناء الوطن. 3 ـ تقديم المساعدات المعنوية والمادية للمحتاجين من أفراد العائلة. 4 ـ القيام بالنشاطات الفكرية والثقافية وتشجيع العلم والمعرفة واحترام القانون. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سامي سعد الدين الكلش رياض عز الدين الكلش مروان توفيق الكلش حسن حسين الكلش د. محمد عبد الحليم الكلش محمد فؤاد محي الدين الكلش أحمد حسين الكلش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد فؤاد محي الدين الكلش.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الأول 2007
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع