جميع التشريعات

علم وخبر رقم 272 05/12/2007

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الصداقة اللبنانية النيجيرية (لينيفرا)» مركزها: بئر حسن ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
272
التاريخ
05/12/2007
الجريدة الرسمية
العدد 78, 13/12/2007, ص. 9044-9045
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 272 تاريخ 05/12/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية النيجيرية (لينيفرا)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20039 تاريخ 8/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة اللبنانية النيجيرية (لينفيرا)» مركزها: بئر حسن ـ شارع عدنان الحكيم ـ بناية العبير ـ الطابق الأول ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ تحدد أهداف الجمعية وفق ما يلي: أ ـ تعزيز الصداقة والتفاهم عن طريق خلق محفل المناسب للتفاعل الاجتماعي بين أعضاء الجمعية. ب ـ تنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية من أجل إبراز أهمية التراث الثقافي العريق بين الشعبين اللبناني والنيجيري وكذلك تعزيز العلاقات الودية التي تربط الشعبين فيما بينهما. ت ـ تشجيع العلاقات بين مختلف المؤسسات في لبنان ونيجيريا، وفي القطاعين العام والخاص. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جواد السيد إبراهيم رضا محمد موسى حسن فضلله جورج حبيب نبهان بهيج سلمان غريزي ميشال أنطونيوس قطريب وليم أسعد زرد (المعروف وليم زرد أبو جوده) هاني عبدالله صفي الدين صفي الدين عصام فايز مكارم يوسف منصور التكتوك ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هاني عبدالله صفي الدين صفي الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع