جميع التشريعات

علم وخبر رقم 284 10/12/2007

تأسيس جمعية باسم: «إنسان» مركزها: الدكوانة ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
284
التاريخ
10/12/2007
الجريدة الرسمية
العدد 78, 13/12/2007, ص. 9060-9061
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 284 تاريخ 10/12/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إنسان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 23726 تاريخ 14/10/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إنسان» مركزها: الدكوانة ـ العقار رقم 1458/42 ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ مساعدة المراكز الصحية، الثقافية والاجتماعية والزراعية الموجودة في المناطق اللبنانية وخاصة في المناطق الأكثر حرمانا عن طريق المساعدات العينية والتدريب للكادر البشري في المجالين الصحي والاجتماعي والزراعي والثقافي، والسعي لتشجيع الشباب على أهمية العمل التطوعي من أجل خدمة المجتمع. 2 ـ العمل على زيادة الوعي في المجتمع، وذلك للوقاية من الأمراض والمخاطر والعدوى والمشاكل الاجتماعية. 3 ـ مساعدة ودعم دور المرأة والطفل في المجتمع. 4 ـ التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تتعاطى نفس الشأن في لبنان والخارج. 5 ـ العمل على تحسين وتأهيل ذوي الحاجات الخاصة في المجتمع اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ ديفيد جوزيف الرامي ـ جوزيف شفيق أبو غزالي ـ ميشال يوسف عازار ـ رياض انطوان أبو رحال ـ فادي عادل عيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ديفيد جوزف الرامي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع