جميع التشريعات

قرار رقم 765 27/11/2007

تبنيد رقم 630 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
765
التاريخ
27/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 78, 13/12/2007, ص. 9061-9062
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 765 تاريخ 27/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة SYNAPSE، تاريخ 3 نيسان 2007،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 تشرين الثاني 2007،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 7318/2007، تاريخ 25 تشرين الأول 2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبند الصنف المسمى PEDIATRIC ELECTROLYTE، صنع شركة NUTRAMAX، الوارد بشكل محلول أساسه الماء المضاف إليه بنسب ضئيلة، مواد تحلية وأملاح ومنكهات، ضمن عبوات سعة 237 مل للاستعمال في حالات التقيؤ والإسهال التي تصيب الأطفال، في البند التعريفي 90ـ2202 المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة إضافة إلى رسم استهلاك داخلي بقيمة 25 ليرة لبنانية لليتر الواحد وذلك بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي