جميع التشريعات

قرار رقم 800 03/12/2007

تبنيد رقم 633 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
800
التاريخ
03/12/2007
الجريدة الرسمية
العدد 78, 13/12/2007, ص. 9064-9065
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 800 تاريخ 03/12/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد جوني عبود بتاريخ 3 أيلول 2007،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 تشرين الثاني 2007،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 19856/2007، تاريخ 2 تشرين الأول 2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند أغطية الأرضيات المنسوجة من مواد تركيبية أو اصطناعية، والمتضمنة خيوطا مغروزة في سطحها بشكل ظاهر بطول حوالي 6 سنتم، في البند التعريفي 30ـ5702، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 20% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 3 كانون الأول 2007 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي