النص الكامل

قرار اساسي رقم 9794 تاريخ 14/12/2007 نافذ

المادة 3

المادة 3

بغية تطبيق أحكام هذا القرار، يعتبر المدين متعثرا، ضمن أي من المحافظ المذكورة أعلاه، في كل من الحالتين التاليتين:

1 ـ إذا تبين، أن المدين أصبح غير قادر على الوفاء بأي من التزاماته تجاه المصرف حتى ولو لم يلجأ هذا الأخير لملاحقة العميل باستعمال حقه القانوني في تملك أو تصفية أو تنفيذ الضمانات أو الكفالات أو التعهدات المقدمة من المدين عند منحه القرض.

2 ـ إذا تأخر المدين فترة تزيد عن 90 يوما عن موعد تسديد التزاماته المتوجبة تجاه المصرف. بالإضافة إلى الحالتين المنوه عنهما أعلاه، يعتبر المدين بالحساب الجاري (Overdraft) متعثرا بمجرد مرور 90 يوما على تجاوزه لسقف التسهيلات الممنوحة له والمحددة في عقد فتح الحساب المدين الأصلي أو المجدد والموثق وفقا للأصول، وينطبق هذا الأمر على الحسابات الدائنة التي تتحول صدفة مدينة ولم يسدد رصيدها بعد مرور 90 يوما.

المادة 3 من قرار اساسي رقم 9794 تاريخ 14/12/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218623/article/3/