النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 980 تاريخ 24/11/2007 نافذ

المادة 3

المادة 3

اجتماعات اللجنة:

1 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بصورة عادية مرة كل شهر وبصورة استثنائية بطلب من وزير الصحة العامة أو أحد الأعضاء ممثلي الهيئات الضامنة.

2 ـ توجه الدعوات خطيا قبل أسبوع من الموعد المحدد للجلسة، وترفق بكل دعوة المستندات المتعلقة بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال. أما في الحالات التي يراها الرئيس مستعجلة فيحق له تخفيض هذه المدة.

3 ـ يمكن للأعضاء إضافة المواضيع التي يرونها مناسبة في بداية الجلسة.

يدير الجلسة رئيسها وفي حالة غيابه نائب الرئيس.

المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 980 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218650/article/3/