النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 1056 تاريخ 24/11/2007 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها المعاملات والأشغال بثماني سنوات تسري ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 1056 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218710/article/5/