المادة 5
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها المعاملات والأشغال بثماني سنوات تسري ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم نافذ حكما رقم 1056 تاريخ 24/11/2007 نافذ
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها المعاملات والأشغال بثماني سنوات تسري ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم نافذ حكما رقم 1056 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218710/article/5/