المادة 1
مادة 1: رخص لشركة «المحطة العقارية» بتملك العقار رقم 21 من منطقة بحمدون المحطة العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 1034م.م. و800 سهم في العقار رقم 962 من نفس المنطقة العقارية التي تمثل مساحة 33.32م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 97م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة «800 سهم في العقار رقم 962 من منطقة بحمدون المحطة العقارية ـ قضاء عاليه») بموجب مرسوم رقم 853 تاريخ 18/01/2008, المادة 1, 21/02/2008
مادة 1: تصحح المادة الأولى من المرسوم النافذة حكما رقم 1017 تاريخ 24/11/2007 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بحمدون المحطة العقارية ـ قضاء عاليه) بحيث تستبدل عبارة «800 سهم في العقار رقم 962 من منطقة بحمدون المحطة العقارية ـ قضاء عاليه» بعبارة «800 سهم في العقار رقم 964 من منطقة بحمدون المحطة العقارية ـ قضاء عاليه» والباقي دون تعديل.