المادة 1
مادة 1: تعفى شحنة المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري، والمبينة من الجدول المرفق، من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة.
مرسوم نافذ حكما رقم 1030 24/11/2007
بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 10/11/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إعفاء شحنة مستلزمات طبية مقدمة لصالح المستشفى العسكري المصري من الرسوم الجمركية،
مادة 1: تعفى شحنة المستلزمات الطبية الواردة لصالح المستشفى العسكري المصري، والمبينة من الجدول المرفق، من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/11/2007