المادة 1
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 12496 تاريخ 29/5/2004 بحيث يلغى نص المادة الأولى منه ويستعاض عنه بالنص الآتي: ـ أولا: يعدل تشكيل اللجنة القضائية الأساسية والرديفة لدى جهاز إسكان العسكريين المتطوعين الواردة في المادة الأولى من المرسوم رقم 5912 تاريخ 20/7/2001 (الناظرة في جميع الخلافات الناشئة عن البند ثالثا من القانون رقم 349 تاريخ 16/6/1994 المعدلة بالقانون رقم 294 تاريخ 3/4/2001) بحيث يصبح على الوجه التالي: -اللجنة الأساسية: -القاضي السيد عمر الناطور ـ رئيسا. -العميد الركن الإداري محمد الصيداني ـ عضوا. -العقيد فريد حبيب ـ عضوا. -اللجنة الرديفة: -القاضي السيد محمود مكيه ـ رئيسا. -العميد الركن إحسان أبو شقرا ـ عضوا. -العقيد جورج عيد ـ عضوا. ـ ثانيا: يتقاضى كل من رئيس وأعضاء اللجنة الأساسية أو الرديفة تعويضا مقطوعا عن كل قرار نهائي يصدر بنتيجة هذه اللجنة التي تعقد اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي وبمعدل أربع جلسات شهريا: ـ أربعون ألف ليرة لبنانية لرئيس اللجنة الأساسية أو الرديفة. ـ خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية للعضو في اللجنة الأساسية أو الرديفة. ـ ثالثا: يصرف التعويض المذكور في البند ثانيا من الاعتمادات المرصدة في موازنة وزارة الدفاع الوطني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت، كما يشير المركز، بموجب قانون رقم 294 تاريخ 03/04/2001, 05/04/2001