جميع التشريعات

مرسوم نافذ حكما رقم 985 24/11/2007

إشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية لإنشاء مبنى رئاسة مرفأ صيدا التابع لوزارة الأشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل البري والبحري) في منطقة صيدا العقارية ـ محافظة الجنوب ـ

النوع
مرسوم نافذ حكما
الرقم
985
التاريخ
24/11/2007
الجريدة الرسمية
العدد 77, 07/12/2007, ص. 8703-8705
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم نافذ حكما رقم 985 تاريخ 24/11/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على الدستور لا سيما الفقرة الثانية من المادة 56 منه،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام إشغال الأملاك العمومية البحرية)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 80 تاريخ 27/10/2007، المتضمن الموافقة على مشروع المرسوم الرامي إلى إشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية لإنشاء مبنى رئاسة مرفأ صيدا التابع لوزارة الأشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل البري والبحري) في منطقة صيدا العقارية ـ محافظة الجنوب،

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لوزارة الأشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل البري والبحري) إشغال قسم من الأملاك العمومية البحرية المحاذية للعقار رقم 265 من منطقة صيدا العقارية تبلغ مساحته /792/م.م. سبعماية واثنان وتسعون مترا مربعا، وذلك من أجل إنشاء مبنى خاص لرئاسة مرفأ صيدا على المساحة المذكورة وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للإدارة إلغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر بالأشغال المرخص لها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: على صاحبة الرخصة أن تدفع إلى صندوق رئاسة مرفأ صيدا لقاء هذا الاشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية وذلك خلال الشهر الأول من السنة.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الصادر عنه الترخيص.

المادة 6

مادة 6: إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.

المادة 7

مادة 7: يحق للوزارة أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون أي تعويض وذلك في الحالات التالية ما عدا خطا الوزارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير من دون موافقة الوزارة المختصة المسبقة. ـ إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم تباشر المرخص لها بالأشغال المرخص بها خلال مدة الستة أشهر المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. إذا لم تسدد المرخص لها البدل السنوي الرمزي خلال المهلة المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/11/2007