المادة 3
مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر بالأشغال المرخص لها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم نافذ حكما رقم 988 تاريخ 24/11/2007 نافذ
مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر بالأشغال المرخص لها في الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم نافذ حكما رقم 988 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218731/article/3/