جميع التشريعات

علم وخبر رقم 294 27/12/2007

تعديل العلم والخبر رقم: 172/أد تاريخ 3/8/2001 للجمعية المسماة: «جمعية العين الإنمائية» مركزها: دده ـ قضاء الكورة

النوع
علم وخبر
الرقم
294
التاريخ
27/12/2007
الجريدة الرسمية
العدد 1, 03/01/2008, ص. 77-78
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 294 تاريخ 27/12/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 172/أد تاريخ 3/8/2001

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية العين الإنمائية» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5778 تاريخ 5/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «جمعية العين الإنمائية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 172/أد تاريخ 4/8/2001 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إنشاء المؤسسات التربوية والمهنية، وذلك وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. 2 ـ التوعية الثقافية بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وما إلى ذلك وفق القانون اللبناني. 3 ـ التوعية الاجتماعية والبيئية من خلال المحاضرات والمؤتمرات والنشاطات وفق القانون اللبناني. 4 ـ تقديم المساعدات الدراسية والمالية للمحتاجين حسب إمكاناتها. 5 ـ إنشاء المستوصفات الخيرية. 6 ـ رعاية وإيواء وتأهيل وتعليم الأيتام واللقطاء وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة بغض النظر عن انتمائهم الطائفي. 7 ـ رعاية وإيواء وتأهيل الأرامل، والفقراء والمحتاجين، وتقديم المساعدة اللازمة لهم وتأمين فرص العمل لهم. 8 ـ رعاية وإيواء وتأهيل الأشخاص المعوقين وذوي الحاجات الخاصة من جميع الأعمار. 9 ـ إنشاء دور رعاية للمسنين وتقديم المساعدة اللازمة لهم. 10 ـ رعاية وإيواء وتأهيل الفتيات والنساء المعنفات والمعرضات لخطر الإنحراف وتأمين فرص العمل لهن. 11 ـ إيواء وتأهيل الأمهات العازبات ورعايتهن مع أطفالهن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إنشاء المؤسسات التربوية والمهنية، وذلك وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبعد موافقة السلطات المختصة. 2 ـ التوعية الثقافية بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وما إلى ذلك وفق القانون اللبناني. 3 ـ التوعية الاجتماعية والبيئية من خلال المحاضرات والمؤتمرات والنشاطات وفق القانون اللبناني. 4 ـ تقديم المساعدات الدراسية والمالية للمحتاجين حسب إمكاناتها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الأول 2007 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع