النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 996 تاريخ 24/11/2007 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى والثانية أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة، كذلك تسجل إشارة (حدائق عامة ومواقف سيارات) المصدقة في المادة السادسة أعلاه على صحائف العقارات المبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم. وترفع إشارة التخطيطات المصدقة عن صحائف كل من العقارات التي ألغيت التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 1853 تاريخ 23/3/1979 وبالمرسوم رقم 10305 تاريخ 22/5/1997 وبالمرسوم رقم 5327 تاريخ 19/4/2001 وبالمرسوم رقم 1707 تاريخ 10/8/1984 عنها، كذلك ترفع إشارة (دار بلدية ـ منشآت بلدية ـ حدائق عامة) عن صحائف العقارات المبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم بموجب المادة الثالثة أعلاه وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.

المادة 8 من مرسوم نافذ حكما رقم 996 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218761/article/8/