النص الكامل

مرسوم نافذ حكما رقم 1014 تاريخ 24/11/2007 نافذ

المادة 1

المادة 1

تحدد التعويضات المنصوص عنها في الفقرة (هـ) من البند (2ـ2) من الفصل الأول من الملحق رقم (2) بالمرسوم رقم 14293 تاريخ 11/3/2005 عن كل جلسة تعقدها لجنة اعتماد المدققين الفنيين لمراقبة أعمالهم وجهاز أمانة السر الملحقة باللجنة المذكورة على النحو التالي:

ـ 100.000 ل.ل. (مئة ألف ليرة لبنانية) للرئيس.

ـ 75.000 ل.ل. (خمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية) للعضو.

ـ 50.000 ل.ل. (خمسون ألف ليرة لبنانية) لأمين السر.

ـ 25.000 ل.ل. (خمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية) للمستكتب.

على أن لا يتجاوز عدد الجلسات الأربع شهريا.

لا يستحق التعويض المذكور للموظفين المعنيين إلا إذا عقدت اجتماعات اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي على أن يعتبر ثلثا قيمة هذا التعويض بمثابة بدل نقل وانتقال في حال استحقاقه والثلث الباقي بمثابة تعويض عن أعمال إضافية.

المادة 1 من مرسوم نافذ حكما رقم 1014 تاريخ 24/11/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218764/article/1/