المادة 6
مادة 6: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيطات المصدقة عن صحائف كل من العقارات التي ألغيت التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 8328 تاريخ 20/4/1996 والمرسوم رقم 14896 تاريخ 5/2/1957 والمرسوم رقم 2282 تاريخ 9/3/1992 عنها بموجب المادة الثانية أعلاه والمبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.