النص الكامل

مرسوم رقم 395 تاريخ 28/12/2007 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة هانتر ستور لصاحبها علي سليم سرائب (برج البراجنة ـ شارع الإمام علي ـ قضاء بعبدا)، لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، للعام 2007، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 1 من مرسوم رقم 395 تاريخ 28/12/2007 https://lebaneselegislation.com/ar/law/218782/article/1/