المادة 1
مادة 1: أجيز للسيد زاهر طربية المولود عام 1971 في القرية (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة، والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 647 من منطقة رمحالا العقارية باسم «ثانوية الأرز الثقافية»، لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 1596 تاريخ 19/03/2015, المادة 1, 26/03/2015
مادة 1: يصحّح تاريخ ولادة السيد زاهر طربية الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 558 تاريخ 28/12/2007 والمتضمن الاجازة له بفتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم /647/ في رمحالا (قضاء عاليه) باسم «ثانوية الأرز الثقافية» من عام 1971 الى عام 1972، والباقي دون تعديل.