جميع التشريعات

مرسوم رقم 566 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء اختصاص في مدرسة فنية عالية خاصة باسم «مدرسة فان غوغ للفنون» في البوشرية (قضاء المتن) وتعديل تصنيفها

النوع
مرسوم
الرقم
566
التاريخ
28/12/2007
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2008, ص. 160-162
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 951 تاريخ 19/12/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 566 تاريخ 28/12/2007
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 10751 تاريخ 13/8/1997 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية عالية خاصة في البوشرية ـ قضاء المتن باسم «مدرسة فان غوغ للفنون»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اليان نجيب شحود والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8494/6 تاريخ 28/10/2006 والمتضمن طلب ترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء اختصاص في المدرسة المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد إليان نجيب شحود المولود سنة 1950 بإنشاء اختصاصات وإلغاء اختصاص في مدرسة فنية عالية خاصة باسم «مدرسة فان غوغ للفنون» الكائنة على القسمين «14» و«15» ـ الطابق الأول من العقار رقم 2637 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) وتعديل تصنيفها، كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: انشئت في المدرسة اختصاصات إضافية لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية ; تزيين الشعر الرجالي ـ الوشم التجميلي ـأخصائي في نزع الشعر إلكترونيا ـ أخصائي في التدليك ـ العناية بالبشرة ـ العناية بالأظافر ـ تركيب الأظافر. مادة 4: صنفت المدرسة «مدرسة تدريب مهني» بدلا من «مدرسة فنية عالية». مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص أخصائي في التجميل المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية.

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة «مدرسة تدريب مهني» بدلا من «مدرسة فنية عالية».

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان